(الفصل التاسع - في الخيار (3) وهو أربعة عشر) قسما وجمعه بهذا القدر من خواص الكتاب (4).
(الأول - خيار المجلس) أضافه (5) إلى موضع الجلوس مع كونه غير معتبر في ثبوته (6)، وإنما المعتبر عدم التفرق إما تجوزا (7) في إطلاق بعض أفراد الحقيقة، أو حقيقة عرفية (8).
(وهو مختص بالبيع) بأنواعه (9)، ولا يثبت في غيره (10)
____________________
(1) أي بيع اللحم بالحيوان الحي، مع اختلاف جنس الحيوانين.
(2) وهو إطلاق (أحل الله البيع).
(3) لغة اسم مصدر من الاختيار من باب الافتعال ماضيه اختار أصله اختير قلبت الياء ألفا حسب الإعلال يقال: أنت بالخيار، أي اختر ما شئت من الفعل، أو بالترك.
وشرعا إزالة أثر العقد المملك فيرجع كل عوض إلى صاحبه الأول.
(4) أي مما اختص بذكره هذا الكتاب (اللمعة الدمشقية). (5) أي أضاف الخيار إلى المجلس.
(6) أي مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت هذا الخيار.
(7) أي أضاف الخيار إلى المجلس تجوزا. باعتبار إطلاق اسم بعض الأفراد على الكلي.
(8) أي تسمية هذا النوع من الخيار بخيار المجلس اصطلاح خاص وليس المعنى ملحوظا في الإطلاق.
(9) كالمرابحة والمساومة والنقد والنسية والسلف وغير ذلك من أنواع البيع.
(10) أي غير البيع.
(2) وهو إطلاق (أحل الله البيع).
(3) لغة اسم مصدر من الاختيار من باب الافتعال ماضيه اختار أصله اختير قلبت الياء ألفا حسب الإعلال يقال: أنت بالخيار، أي اختر ما شئت من الفعل، أو بالترك.
وشرعا إزالة أثر العقد المملك فيرجع كل عوض إلى صاحبه الأول.
(4) أي مما اختص بذكره هذا الكتاب (اللمعة الدمشقية). (5) أي أضاف الخيار إلى المجلس.
(6) أي مع كون موضع الجلوس غير معتبر في ثبوت هذا الخيار.
(7) أي أضاف الخيار إلى المجلس تجوزا. باعتبار إطلاق اسم بعض الأفراد على الكلي.
(8) أي تسمية هذا النوع من الخيار بخيار المجلس اصطلاح خاص وليس المعنى ملحوظا في الإطلاق.
(9) كالمرابحة والمساومة والنقد والنسية والسلف وغير ذلك من أنواع البيع.
(10) أي غير البيع.