من (4) الجزئية وعدم (5) صدق الاسم، وفي إلحاق كتب الحديث النبوية به (6) وجه.
(وهنا مسائل) الأولى - (يشترط كون المبيع مما يملك) أي يقبل الملك شرعا، (فلا يصح بيع الحر، وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات) بفتح الشين كالحيات والعقارب والفئران (7) والخنافس (8)
____________________
(1) أي (المصحف).
(2) أي (المصحف).
(3) كما في الكتب الفقهية، أو النحوية، وغيرهما، حيث يستدل بالآية الكريمة فيهما شاهدا ودليلا.
(4) دليل لعدم جواز بيع الكتب التي يوجد فيها بعض الآية الكريمة.
(5) بالجر عطف على مدخول (من) وهو دليل لجواز بيع الكتب المذكورة التي فيها الآية الكريمة.
(6) أي (القرآن المجيد):
فالمعنى أنه تلحق الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم، لما في ملك الكافر من الإهانة.
(7) جمع الفأر.
(8) جمع الخنفساء بضم الخاء، وسكون النون وفتح السين.
وهي دويبة صغيرة سوداء كريهة الرائحة أصغر من الجعل.
(2) أي (المصحف).
(3) كما في الكتب الفقهية، أو النحوية، وغيرهما، حيث يستدل بالآية الكريمة فيهما شاهدا ودليلا.
(4) دليل لعدم جواز بيع الكتب التي يوجد فيها بعض الآية الكريمة.
(5) بالجر عطف على مدخول (من) وهو دليل لجواز بيع الكتب المذكورة التي فيها الآية الكريمة.
(6) أي (القرآن المجيد):
فالمعنى أنه تلحق الأحاديث النبوية بالقرآن الكريم، لما في ملك الكافر من الإهانة.
(7) جمع الفأر.
(8) جمع الخنفساء بضم الخاء، وسكون النون وفتح السين.
وهي دويبة صغيرة سوداء كريهة الرائحة أصغر من الجعل.