وفي حكم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إليه قبل الأجل، وقبل وجوده، لا العلم (2) قبله بعدمه (3) بعده (4)، بل يتوقف الخيار على الحلول على الأقوى، لعدم وجود المقتضي له الآن، إذ لم يستحق شيئا حينئذ، ولو قبض البعض تخير أيضا بين الفسخ في الجميع، والصبر وبين أخذ ما قبضه، والمطالبة بحصة غيره من الثمن، أو قيمة المثمن على القول الآخر، وفي تخير المسلم إليه مع الفسخ (5) في البعض وجه قوي، لتبعض الصفقة عليه، إلا أن يكون الانقطاع من تقصيره (6) فلا خيار له.
(الفصل السابع: في أقسام البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه، وهو أربعة أقسام) لأنه إما أن يخبر به، أو لا، والثاني المساومة (7)،
____________________
كان بعد مطالبة المشتري لا يسقط خياره.
(1) أي أمان تسليم المسلم فيه. (2) أي قبل حلول الأجل.
(3) أي بعدم وجود المسلم فيه.
(4) أي العلم قبل الأجل تعلق بعدم المسلم فيه بعد الأجل.
(5) أي فسخ المشتري الذي هو المسلم.
(6) أي من تقصير البايع إذن لا خيار له.
(7) ساوم يساوم مزيد فيه مشتق من سام يسوم بمعنى اختلاف البايع والمشتري في الثمن فالبايع يطلب أكثر والمشتري يريده بأقل وكل منهما يريد النفع ويجذبه لنفسه
(1) أي أمان تسليم المسلم فيه. (2) أي قبل حلول الأجل.
(3) أي بعدم وجود المسلم فيه.
(4) أي العلم قبل الأجل تعلق بعدم المسلم فيه بعد الأجل.
(5) أي فسخ المشتري الذي هو المسلم.
(6) أي من تقصير البايع إذن لا خيار له.
(7) ساوم يساوم مزيد فيه مشتق من سام يسوم بمعنى اختلاف البايع والمشتري في الثمن فالبايع يطلب أكثر والمشتري يريده بأقل وكل منهما يريد النفع ويجذبه لنفسه