(ورابعها - التولية وهي الاعطاء برأس المال) فيقول بعد علمهما بالثمن وما تبعه (4): وليتك هذا العقد، فإذا قبل (5) لزمه (6) مثله (7) جنسا، وقدرا، وصفة، ولو قال: بعتك، أكمله (8) بالثمن، أو بما قام عليه (9) ونحوه (10)، ولا يفتقر في الأول (11) إلى ذكره (12)، ولو قال: وليتك السلعة احتمل في الدروس الجواز (والتشريك جائز)
____________________
وكذلك يد زيد فإنها جزء من زيد الذي هو الكل.
(1) أي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الإضافة.
(2) أي بالعشرة.
(3) أي عن البعض، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).
(4) من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها.
(5) أي قال المشتري: قبلت.
(6) أي المشتري.
(7) مرجع الضمير (الثمن).
(8) أي أكمل البيع بذكر الثمن.
(9) كما لو كانت هناك مصاريف.
(10) أي وغير هذا من بقية الألفاظ الدالة على ذلك.
(11) أي وغير هذا من بقيد الألفاظ الدالة على ذلك.
(11) وهو (وليتك هذا).
(12) أي (ذكر الثمن).
(1) أي في قولك: بعتك بمائة ووضيعة عشرة على طريق الإضافة.
(2) أي بالعشرة.
(3) أي عن البعض، فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام، لا بمعنى (من).
(4) من المؤن وأجرة الكيال والمحرس وغيرها.
(5) أي قال المشتري: قبلت.
(6) أي المشتري.
(7) مرجع الضمير (الثمن).
(8) أي أكمل البيع بذكر الثمن.
(9) كما لو كانت هناك مصاريف.
(10) أي وغير هذا من بقية الألفاظ الدالة على ذلك.
(11) أي وغير هذا من بقيد الألفاظ الدالة على ذلك.
(11) وهو (وليتك هذا).
(12) أي (ذكر الثمن).