ولا يخفي أن مثل ذلك (2) لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم (3)، وتقريبه (4) للنص إنما يتم لو كانت الرواية مما تصلح للحجية، وهي (5) بعيدة عنه (6)، وتكليف البائع بالرد لا يقتضي جواز دفعها (7) إليه كما في كل غاصب (8)، وقدم يده (9) لا أثر له في هذا الحكم، وإلا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه الرد إليه، وهو باطل. والفرق (10) في المال بين المحترم بالأصل والعارض لا مدخل له في هذا الترجيح، مع اشتراكهما في التحريم، وكون المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة،
____________________
وإن شئت أرجعت الضمير في يعارض إلى (الاحترام) أي هذا الاحترام العرضي لا يعارض الاحترام الأصلي وهو مال المشتري.
(1) وهو (مال المشتري) الذي حرمته ذاتية وحقيقية.
(2) أي مثل هذا الكلام من (الشهيد الأول) قدس سره من عدم معارضة احترام العرضي مع احترام الذاتي.
(3) وهي (سعي الجارية) في الثمن وإعطائه (للمشتري).
(4) أي توجيه (المصنف) رحمه الله للنص.
(5) أي (الرواية) بعيدة عن الحجية لضعفها، وجهالة راويها.
(6) أي عن الحجية. الظاهر تأنيثه لا تذكيره.
(7) أي (الأمة).
(8) أي في عدم جواز رد الشئ إلى غاصبه لو اشترى منه.
(9) أي (يد الغاصب).
(10) هذا رد من (الشهيد الثاني) رحمه الله على (الشهيد الأول) رحمه الله فيما أفاده قبلا (من أن احترام المال العرضي لا يعارض الاحترام الذاتي) فالواجب دفع الثمن إلى المشتري وذلك لا يمكن إلا في استسعاء الأمة لتحصيل الثمن.
(1) وهو (مال المشتري) الذي حرمته ذاتية وحقيقية.
(2) أي مثل هذا الكلام من (الشهيد الأول) قدس سره من عدم معارضة احترام العرضي مع احترام الذاتي.
(3) وهي (سعي الجارية) في الثمن وإعطائه (للمشتري).
(4) أي توجيه (المصنف) رحمه الله للنص.
(5) أي (الرواية) بعيدة عن الحجية لضعفها، وجهالة راويها.
(6) أي عن الحجية. الظاهر تأنيثه لا تذكيره.
(7) أي (الأمة).
(8) أي في عدم جواز رد الشئ إلى غاصبه لو اشترى منه.
(9) أي (يد الغاصب).
(10) هذا رد من (الشهيد الثاني) رحمه الله على (الشهيد الأول) رحمه الله فيما أفاده قبلا (من أن احترام المال العرضي لا يعارض الاحترام الذاتي) فالواجب دفع الثمن إلى المشتري وذلك لا يمكن إلا في استسعاء الأمة لتحصيل الثمن.