(وفي انسحابه (4) في الزيادة على اثنين إن قلنا به) في الاثنين، وعملنا بالرواية، (تردد) من (5) صدق العبدين في الجملة، وعدم (6) ظهور تأثير الزيادة، مع كون محل التخيير زائدا عن الحق (7)، والخروج (8) عن المنصوص المخالف للأصل، فإن سحبنا الحكم وكانوا
____________________
(1) أي (في ذمة البايع).
(2) أي (المبيع) فالمعنى أنه لو كان المبيع محصورا من قبل البايع في جملة عشر، أو أكثر فذمة البايع لا تبرأ بهذا، إلا بعد أن يعينه ويحصره في واحد.
كذلك إذا حصر المبيع في اثنين، فإنه لا تبرأ ذمة البايع إلا بعد التعيين (3) لجهالة الراوي كما عرفت.
(4) المراد من الانسحاب: (الجريان) أي هل يجري هذا الحكم وهو الجواز بناء على قول القبل في أكثر من عبدين كالثلاث، أو الأربع؟
(5) هذا دليل على الجواز أي جواز بيع عبد من عبيد في الجملة، لأن العبدين موجودان مع الزيادة.
(6) هذا دليل ثان للجواز فهو بالجر عطف على مدخول (من الجارة) أي ومن عدم تأثير الزيادة في الجواز وعدم الجواز.
(7) المقصود: أن إعطاء الاثنين للمشتري في صورة كون المبيع في ضمن عبدين للتخيير يكون زائدا عن الحق، لأن حق المشتري واحد فكذلك إذا دفع له عشرة للتخيير فحقه واحد.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن الخروج فهو دليل لعدم (جواز بيع عبد من عبيد)، لأن المنصوص جواز بيع عبد من عبدين، لا من عبيد
(2) أي (المبيع) فالمعنى أنه لو كان المبيع محصورا من قبل البايع في جملة عشر، أو أكثر فذمة البايع لا تبرأ بهذا، إلا بعد أن يعينه ويحصره في واحد.
كذلك إذا حصر المبيع في اثنين، فإنه لا تبرأ ذمة البايع إلا بعد التعيين (3) لجهالة الراوي كما عرفت.
(4) المراد من الانسحاب: (الجريان) أي هل يجري هذا الحكم وهو الجواز بناء على قول القبل في أكثر من عبدين كالثلاث، أو الأربع؟
(5) هذا دليل على الجواز أي جواز بيع عبد من عبيد في الجملة، لأن العبدين موجودان مع الزيادة.
(6) هذا دليل ثان للجواز فهو بالجر عطف على مدخول (من الجارة) أي ومن عدم تأثير الزيادة في الجواز وعدم الجواز.
(7) المقصود: أن إعطاء الاثنين للمشتري في صورة كون المبيع في ضمن عبدين للتخيير يكون زائدا عن الحق، لأن حق المشتري واحد فكذلك إذا دفع له عشرة للتخيير فحقه واحد.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن الخروج فهو دليل لعدم (جواز بيع عبد من عبيد)، لأن المنصوص جواز بيع عبد من عبدين، لا من عبيد