(الخامس - إطلاق الكيل والوزن) والنقد (ينصرف إلى المعتاد) في بلد العقد لذلك المبيع (2) إن اتحد، (فإن تعدد (3) فالأغلب) استعمالا وإطلاقا، فإن اختلفا (4) في ذلك (5) ففي ترجيح أيهما نظر، ويمكن حينئذ (6) وجوب التعيين (7) كما لو لم يغلب، (فإن تساوت) في الاستعمال في المبيع الخاص (وجب التعيين)، لاستحالة الترجيح بدونه، واختلاف الأغراض، (ولو لم يعين بطل البيع) لما ذكر (8) (وأجرة اعتبار المبيع) بالكيل، أو الوزن، أو النقد (9) (على البائع)
____________________
(1) أي ثبت التحالف بين الورثة قطعا، لعدم وجود نص على خلاف هذا الأصل.
(2) والكلام يجري في الثمن أيضا إذا كان مكيلا، أو موزونا.
(3) أي الكيل والوزن.
(4) أي الكيل والوزن.
(5) أي في الاستعمال والإطلاق. كما إذا كان هناك كيلان، أو وزنان بالنسبة إلى هذا البيع: أحدهما أكثر استعمالا، والآخر أكثر إطلاقا. فهل يرجح الأكثر استعمالا، أو يرجح الأكثر إطلاقا؟ إشكال.
(6) أي حين إذ كان أحدهما أعلب استعمالا، والآخر أعلب إطلاقا.
(7) أي يجب تعيين أحد الكيلين، أو الوزنين في متن العقد كما لو تساويا إطلاقا، أو استعمالا فإنه حينئذ يجب التعيين أيضا.
(8) وهي استحالة الترجيح بدون التعيين، ولاختلاف الأغراض.
(9) يقال: نقد الدراهم ينقدها نقدا أي ميزها ليعرف جيدها من رديها.
(2) والكلام يجري في الثمن أيضا إذا كان مكيلا، أو موزونا.
(3) أي الكيل والوزن.
(4) أي الكيل والوزن.
(5) أي في الاستعمال والإطلاق. كما إذا كان هناك كيلان، أو وزنان بالنسبة إلى هذا البيع: أحدهما أكثر استعمالا، والآخر أكثر إطلاقا. فهل يرجح الأكثر استعمالا، أو يرجح الأكثر إطلاقا؟ إشكال.
(6) أي حين إذ كان أحدهما أعلب استعمالا، والآخر أعلب إطلاقا.
(7) أي يجب تعيين أحد الكيلين، أو الوزنين في متن العقد كما لو تساويا إطلاقا، أو استعمالا فإنه حينئذ يجب التعيين أيضا.
(8) وهي استحالة الترجيح بدون التعيين، ولاختلاف الأغراض.
(9) يقال: نقد الدراهم ينقدها نقدا أي ميزها ليعرف جيدها من رديها.