(ولا بد فيه) أي في بيع ما يترتب عليه خيار الرؤية وهو العين الشخصية الغائبة (من ذكر الجنس، والوصف) الرافعين للجهالة، (والإشارة إلى معين (3) فلو انتفى الوصف بطل (4)، ولو انتفت الإشارة كان المبيع كليا لا يوجب الخيار لو لم يطابق المدفوع، بل عليه إبداله (5)، (ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة (6) وليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنه مبيع واحد (7) (السابع - خيار الغبن) بسكون الباء وأصله الخديعة، والمراد هنا البيع، أو الشراء بغير القيمة (8) (وهو ثابت) في المشهور لكل من البائع
____________________
حصل حصل الفسخ.
(1) أي خيار الرؤية.
(2) أي الفور.
(3) أي يعينان شخص المبيع.
(4) أي بطل البيع.
(5) أي إبدال المدفوع. لأن المبيع الكلي لا يتعين بدفع شخص خاص.
فالمدفوع إذا لم ينطبق عليه الكلي يبدل إلى غيره.
(6) أي عدم المطابقة في ذلك البعض الموصوف.
(7) ولا يتبعض في مبيع واحد. فإما الالتزام بالجميع، أو الفسخ للجميع، إلا إذا تراضيا على التبعيض.
(8) أي بغير قيمته الواقعية زيادة أو نقصانا.
(1) أي خيار الرؤية.
(2) أي الفور.
(3) أي يعينان شخص المبيع.
(4) أي بطل البيع.
(5) أي إبدال المدفوع. لأن المبيع الكلي لا يتعين بدفع شخص خاص.
فالمدفوع إذا لم ينطبق عليه الكلي يبدل إلى غيره.
(6) أي عدم المطابقة في ذلك البعض الموصوف.
(7) ولا يتبعض في مبيع واحد. فإما الالتزام بالجميع، أو الفسخ للجميع، إلا إذا تراضيا على التبعيض.
(8) أي بغير قيمته الواقعية زيادة أو نقصانا.