هذا كله مع عدم البينة، ومعها تقدم إن كانت (3) لواحد، وإن كانت لاثنين، أو للجميع بني على تقديم بينة الداخل، أو الخارج عند التعارض (4)، فعلى الأول (5) الحكم كما ذكر (6)، وعلى الثاني (7) يتعارض الخارجان. ويقوى تقديم ورثة الآمر بمرجح الصحة.
____________________
شراء العبد من ماله: فهي صريحة في (وقوع البيع الفاسد).
فحينئذ لا مجال لحمل الرواية على إنكار (مولى العبد المعتق) البيع.
(1) أي (العبد المعتق).
(2) بصيغة المجهول.
(3) أي (البينة).
(4) أي تعارض بينة الداخل والخارج إذا كانت البينة للمدعيين، أو أكثر على الخلاف في تقديم أيهما. فمن يقول بتقديم بينة الداخل فلا بد من تقديم قول مولى العبد المأذون، ومن يقول بتقديم بينة الخارج، فلا بد من تقديم بين الخارج، سواء كان الخارج مولى العبد المعتق، أم ورثة الأمر.
هذا إذا أقام مولى العبد المأذون البينة، وأما إذا لم يقمها، وأقامها الفريقان الآخران فأيهما يقدم؟
الظاهر تقديم بينة مولى العبد المعتق، لكون يده داخلة، وتلك خارجة.
(5) وهو تقديم بينة الداخل وهو قول مولى العبد المأذون).
(6) وهو عدم وجود البينة لأحد فيقدم قول مولى العبد المأذون لكون يده داخلة فبينته مقدمة على بينة الخارج.
(7) وهو تقديم بينة الخارج وسقوط بينة الداخل فيما إذا كانت البينة للثلاث موجودة فتسقط بينة الداخل وبقيت البينتان الأخريتان متعارضتين فتقدم بينة ورثة الدافع بمرجح الصحة، لأن دعواها: صحة البيع، وتلك تقول بفساد البيع.
فحينئذ لا مجال لحمل الرواية على إنكار (مولى العبد المعتق) البيع.
(1) أي (العبد المعتق).
(2) بصيغة المجهول.
(3) أي (البينة).
(4) أي تعارض بينة الداخل والخارج إذا كانت البينة للمدعيين، أو أكثر على الخلاف في تقديم أيهما. فمن يقول بتقديم بينة الداخل فلا بد من تقديم قول مولى العبد المأذون، ومن يقول بتقديم بينة الخارج، فلا بد من تقديم بين الخارج، سواء كان الخارج مولى العبد المعتق، أم ورثة الأمر.
هذا إذا أقام مولى العبد المأذون البينة، وأما إذا لم يقمها، وأقامها الفريقان الآخران فأيهما يقدم؟
الظاهر تقديم بينة مولى العبد المعتق، لكون يده داخلة، وتلك خارجة.
(5) وهو تقديم بينة الداخل وهو قول مولى العبد المأذون).
(6) وهو عدم وجود البينة لأحد فيقدم قول مولى العبد المأذون لكون يده داخلة فبينته مقدمة على بينة الخارج.
(7) وهو تقديم بينة الخارج وسقوط بينة الداخل فيما إذا كانت البينة للثلاث موجودة فتسقط بينة الداخل وبقيت البينتان الأخريتان متعارضتين فتقدم بينة ورثة الدافع بمرجح الصحة، لأن دعواها: صحة البيع، وتلك تقول بفساد البيع.