(القول في القسمة (4) - وهي تمييز أحد النصيبين) فصاعدا (عن الآخر، وليست بيعا) عندنا (5) (وإن كان فيها رد (6)،
____________________
(1) لما ثبتت الملكية في التاريخ المتقدم بمقتضى بينتها المعلومة فنشك في ارتفاع هذه الملكية بعد شهادة البينة الثانية، لأنها معارضة لتلك الشهادة، وأنها لا تكفي لرفع اليد عن تلك الملكية الثابتة فلهذا تستصحب الملكية السابقة للشك في إزالتها.
(2) إن شهدت إحدى البينتين بالشهادة المطلقة من دون ذكر السبب، والثانية شهدت مع ذكر السبب، (3) بأن شهدت الأولى بالملك، والثانية باليد.
(4) بكسر القاف.
(5) وعند الشافعي بيع بناء على أحد قوليه، لأن الشريك يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر (وهذا على حد قوله) حقيقة البيع راجع المغني ج 10 - ص 197 والصحيح أنها ليست بيعا، لفقدها ما يعتبر في البيع من الإيجاب والقبول، وعدم الإكراه والإجبار، وعدم جريان الشفعة فيها وأنها تلزم بإخراج القرعة، وأنها يتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر إذا كانت الحصص متساوية.
بخلاف ما إذا كانت مختلفة فإنها لا تتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر.
(6) كما لو كان نصيب أحد المتنازعين أكثر من نصيب الآخر فإنه حينئذ
(2) إن شهدت إحدى البينتين بالشهادة المطلقة من دون ذكر السبب، والثانية شهدت مع ذكر السبب، (3) بأن شهدت الأولى بالملك، والثانية باليد.
(4) بكسر القاف.
(5) وعند الشافعي بيع بناء على أحد قوليه، لأن الشريك يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم الآخر (وهذا على حد قوله) حقيقة البيع راجع المغني ج 10 - ص 197 والصحيح أنها ليست بيعا، لفقدها ما يعتبر في البيع من الإيجاب والقبول، وعدم الإكراه والإجبار، وعدم جريان الشفعة فيها وأنها تلزم بإخراج القرعة، وأنها يتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر إذا كانت الحصص متساوية.
بخلاف ما إذا كانت مختلفة فإنها لا تتقدر أحد النصيبين بقدر الآخر.
(6) كما لو كان نصيب أحد المتنازعين أكثر من نصيب الآخر فإنه حينئذ