ولكن يشكل حكمه (2) بردها إلا أن يحمل ردها على مالكها لا على البائع، طرحا للرواية الدالة على ردها عليه (3)، وفي الدروس استقرب العمل بالرواية المشتملة على ردها على البائع واستسعائها في ثمنها لو تعذر على المشتري أخذه من البائع ووارثه مع موته.
واعتذر عن الرد إليه بأنه تكليف له (4) ليردها إلى أهلها، إما لأنه سارق، أو لأنه ترتبت (5) يده عليه، وعن (6) استسعائها بأن فيه جمعا بين حق المشتري وحق صاحبها (7)، نظرا إلى أن مال الحربي فئ في الحقيقة، وإنما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا فلا يعارض (8)
____________________
(1) فاعل يستوفيه (المشتري) والضمير يرجع إلى (الثمن).
(2) أي حكم (المصنف) رحمه الله برد الأمة إلى البايع كما هو ظاهر عبارته لأن الأمة ليست ملكا للبايع حتى يجب على المشتري ردها إليه، بل الواجب عدم ردها إليه، لأنه غاصب.
(3) أي على البايع.
(4) أي للبايع.
(5) كما إذا تعددت البيوع.
(6) أي واعتذر (المصنف) رحمه الله عن حمل الأمة على السعي لتحصيل الثمن ورده إلى المشتري.
(7) أي مالكها، لأنها إذا سعت وأعطت الثمن إلى المشتري يكون جمعا بين الحقين حق المشتري، وحق المالك.
(8) مبنيا للفاعل، وفاعله (المال المحترم العرضي) وهو مال الكافر المصالح مع المسلمين.
(2) أي حكم (المصنف) رحمه الله برد الأمة إلى البايع كما هو ظاهر عبارته لأن الأمة ليست ملكا للبايع حتى يجب على المشتري ردها إليه، بل الواجب عدم ردها إليه، لأنه غاصب.
(3) أي على البايع.
(4) أي للبايع.
(5) كما إذا تعددت البيوع.
(6) أي واعتذر (المصنف) رحمه الله عن حمل الأمة على السعي لتحصيل الثمن ورده إلى المشتري.
(7) أي مالكها، لأنها إذا سعت وأعطت الثمن إلى المشتري يكون جمعا بين الحقين حق المشتري، وحق المالك.
(8) مبنيا للفاعل، وفاعله (المال المحترم العرضي) وهو مال الكافر المصالح مع المسلمين.