(الثاني عشر - خيار تعذر التسليم، فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه (5)) بأن كان طائرا يعتاد عوده، أو عبدا مطلقا (6)، أو دابة مرسلة (ثم عجز بعده (7)) بأن أبق وشردت ولم يعد الطائر ونحو ذلك (تخير المشتري)، لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ولما لم ينزل ذلك منزلة التلف، لإمكان الانتفاع به على بعض الوجوه جبر بالتخيير فإن اختار التزام البيع صح.
____________________
(1) أي بنسبة الباقي إلى الجميع. فلو اشتري شيئا ثم ظهر أن ربعه مستحق لغير البايع ولا يرضى ببيعه، فيصبح المشتري شريكا في المال مع مالكه بنسبة الباقي وهو (ثلاثة أرباع المال) إلى جميع المال، وهكذا لو ظهر نصفه، أو ثلثه مستحقا للغير.
(2) وهو ما لو ظهر كون بعض المبيع مستحقا للغير.
(3) أي ظهور كون بعض المبيع مستحقا الموجب للشرك.
(4) أي النقص.
(5) من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو البايع.
(6) أي مسرحا غير مراقب عليه.
(7) أي بعد الشراء وقبل أن يقبضه.
(2) وهو ما لو ظهر كون بعض المبيع مستحقا للغير.
(3) أي ظهور كون بعض المبيع مستحقا الموجب للشرك.
(4) أي النقص.
(5) من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف وهو البايع.
(6) أي مسرحا غير مراقب عليه.
(7) أي بعد الشراء وقبل أن يقبضه.