واعلم أن القول بالقرعة مطلقا (2) لا يتم في صورة الاقتران، لأنها (3) لإظهار المشتبه (4)، ولا اشتباه حينئذ (5)، وأولى بالمنع (6) تخصيصها (7) في هذه الحالة (8)، والقول بمسح الطريق مستند إلى رواية (9) ليست سليمة الطريق، والحكم للسابق مع علمه (10) لا إشكال فيه (11)، كما أن القول بوقوفه (12) مع الاقتران كذلك (13)، ومع الاشتباه (14)
____________________
(1) أي على الإذن لقضاء العرف باستغناء المولى عن الوكالة.
(2) أي سواء اقترن العقدان، أم لا.
(3) أي (القرعة).
(4) أي القرعة إنما شرعت فيما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر، ومعينا في الواقع كما إذا كان أحدهما سابقا والآخر مسبوقا ولا يعلم ذلك أما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر والواقع فلا مجال للقرعة أصلا.
(5) أي حين اقتران العقدين.
(6) أي (بمنع القرعة). (7) أي (تخصيص القرعة).
(8) أي في (حالة الاقتران).
(9) أشير إليها في الهامش رقم 1 ص 339.
(10) أي (السابق) فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي (معلومية السابق).
(11) أي في الحكم بأن البيع السابق هو الصحيح.
(12) أي (العقد) أي بوقوف العقد على الإجازة.
(13) أي لا إشكال في أي مع الاقتران وإجازة العقد لا إشكال في صحته.
(14) أي (اشتباه السابق).
(2) أي سواء اقترن العقدان، أم لا.
(3) أي (القرعة).
(4) أي القرعة إنما شرعت فيما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر، ومعينا في الواقع كما إذا كان أحدهما سابقا والآخر مسبوقا ولا يعلم ذلك أما إذا كان الأمر مشتبها في الظاهر والواقع فلا مجال للقرعة أصلا.
(5) أي حين اقتران العقدين.
(6) أي (بمنع القرعة). (7) أي (تخصيص القرعة).
(8) أي في (حالة الاقتران).
(9) أشير إليها في الهامش رقم 1 ص 339.
(10) أي (السابق) فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله أي (معلومية السابق).
(11) أي في الحكم بأن البيع السابق هو الصحيح.
(12) أي (العقد) أي بوقوف العقد على الإجازة.
(13) أي لا إشكال في أي مع الاقتران وإجازة العقد لا إشكال في صحته.
(14) أي (اشتباه السابق).