ونبه بقوله: ولا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله وعدمه على خلاف الشيخ ومن تبعه، حيث حكموا بما ذكر (2)، مع اعترافهم بدعوى مولى الأب فساد البيع، وعلى خلاف العلامة حيث حملها (3) على إنكار (4).
____________________
كما كان.
وهذا خلف أي القول بصحة الحج مع رجوع العبد رقا من الجمع بين المتنافيين.
إذ كيف يمكن مضي الحج مع رجوع العبد إلى الرقية.
فالقول برجوع الرقية دليل على أن العبد من بادئ الأمر كان رقا ولم يعتق كما أفاده (الشارح) رحمه الله بقوله: (وقد حج بغير إذن سيده).
(1) مختار (المصنف) رحمه الله هو (تقديم قول مولى العبد المأذون).
(2) المراد من (ما ذكر) المذكور في الرواية وهو (رجوع العبد رقا إلى مولاه) مع اعتراف (الشيخ) رحمه الله بفساد البيع، ومع اعترافه بتقديم قول مدعي الصحة.
فكيف يمكن اجتماع رجوع العبد رقا لمولاه مع وجوب تقديم قول مدعي الصحة.
(3) أي (الرواية).
(4) أي أنكر (العلامة) رحمه الله البيع من رأسه ليفسده بتاتا حتى يثبت رقية العبد، وأنه ملك لمولاه.
والمراد من إفساد البيع في عبارته رحمه الله نفي البيع رأسا، لا إبطاله حتى يقال لم يكن هناك بيع صحيح كي يفسد فيلزم المحذور وهو تقديم قول مدعي الفساد على قول مدعي الصحة.
وهذا خلف أي القول بصحة الحج مع رجوع العبد رقا من الجمع بين المتنافيين.
إذ كيف يمكن مضي الحج مع رجوع العبد إلى الرقية.
فالقول برجوع الرقية دليل على أن العبد من بادئ الأمر كان رقا ولم يعتق كما أفاده (الشارح) رحمه الله بقوله: (وقد حج بغير إذن سيده).
(1) مختار (المصنف) رحمه الله هو (تقديم قول مولى العبد المأذون).
(2) المراد من (ما ذكر) المذكور في الرواية وهو (رجوع العبد رقا إلى مولاه) مع اعتراف (الشيخ) رحمه الله بفساد البيع، ومع اعترافه بتقديم قول مدعي الصحة.
فكيف يمكن اجتماع رجوع العبد رقا لمولاه مع وجوب تقديم قول مدعي الصحة.
(3) أي (الرواية).
(4) أي أنكر (العلامة) رحمه الله البيع من رأسه ليفسده بتاتا حتى يثبت رقية العبد، وأنه ملك لمولاه.
والمراد من إفساد البيع في عبارته رحمه الله نفي البيع رأسا، لا إبطاله حتى يقال لم يكن هناك بيع صحيح كي يفسد فيلزم المحذور وهو تقديم قول مدعي الفساد على قول مدعي الصحة.