(وحينئذ) أي حين إذ يكون الخيار للبائع (لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البايع، وقبض المشتري أمكن عدم الخيار للمشتري)، لأن التعيب جاء من قبله فيكون دركه عليه، لا على البايع كما لو حصل مجموع التلف من قبله، (ولو قيل: بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري) مطلقا (4)، لحصول النقص مضمونا على البائع كما يضمن الجملة كذلك (5).
(وإن كان بعده (6)، فلا خيار لأحدهما)، لاستقرار البيع بالقبض، وبراءة البائع من دركه بعده (كان قويا) وهذا القول لم يذكر في الدروس غيره جازما به، وهو حسن إن لم يكن الاختلاط قبل القبض بتفريط المشتري، وإلا فعدم الخيار له أحسن، لأن العيب من جهته فلا يكون مضمونا على البائع. وحيث يثبت الخيار للمشتري بوجه لا يسقط ببذل البائع له ما شاء، ولا الجميع على الأقوى، لأصالة بقاء الخيار وإن انتفت العلة (7) الموجبة له، كما لو بذل للمغبون
____________________
(1) أي (الفسخ).
(2) أي بسبب (البايع).
(3) أي (القطع).
(4) سواء كان الاختلاط بتفريط المشتري، أم لا.
(5) أي قبل القبض فإن البايع ضامن للمبيع ما دام لم يقبضه المشتري فكما أن البايع يضمن الجملة كلها قبل القبض، كذلك يضمن النقص الوارد على المبيع.
(6) أي (بعد القبض).
(7) المراد من العلة (حصول الشركة في المبيع) فإن المشتري إذا لم يلتقط
(2) أي بسبب (البايع).
(3) أي (القطع).
(4) سواء كان الاختلاط بتفريط المشتري، أم لا.
(5) أي قبل القبض فإن البايع ضامن للمبيع ما دام لم يقبضه المشتري فكما أن البايع يضمن الجملة كلها قبل القبض، كذلك يضمن النقص الوارد على المبيع.
(6) أي (بعد القبض).
(7) المراد من العلة (حصول الشركة في المبيع) فإن المشتري إذا لم يلتقط