(ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها) وإن لم يتناه عظمها (لقطة ولقطات معينة) أي معلومة العدد، (كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة، وما يتجدد في تلك السنة، وفي غيرها) مع ضبط السنين، لأن الظاهر منها (3) بمنزلة الضميمة إلى المعدوم، سواء كانت المتجددة من جنس الخارجة، أم غيره.
(ويرجع في اللقطة إلى العرف) فما دل على صلاحيته للقطع يقطع وما دل على عدمه لصغره، أو شك فيه لا يدخل، أما الأول فواضح وأما المشكوك فيه فلأصالة بقائه على ملك مالكه، وعدم دخوله فيما أخرج باللقط، (فلو امتزجت الثانية) بالأولى لتأخير المشتري قطعها في أوانه (تخير المشتري بين الفسخ والشركة)، للتعيب بالشركة، ولتعذر تسليم المبيع منفردا، فإن اختار الشركة فطريق التخلص بالصلح (ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ، لعيب الشركة نظر، أقربه
____________________
(1) فإن الثمر في النخل يظهر أولا، ثم بعد مدة وحين اصفراره أو احمراره يقال: (بدو صلاحه).
وفي غير النخل بدوه وصلاحه واحد.
(2) (الخيار).
(3) أي (الثمرة).
وفي غير النخل بدوه وصلاحه واحد.
(2) (الخيار).
(3) أي (الثمرة).