____________________
(1) وهم (ورثة الدافع ومولى العبد المعتق).
(2 أي (ورثة الدافع: ومولى العبد المعتق).
(3) أي (مولى العبد المأذون) فإن يده داخلة وهي مقدمة على الخارجة.
(4) وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إلى مولاه كما أفاده (الشهيد الأول) قدس سره.
(5) أي (تقديم اليد الداخلة، وإسقاط اليد الخارجة).
(6) وهما: (دعوى ورثة الدافع، ودعوى مولى المعتق).
(7) أي (اليد الداخلة على الخارجة).
(8) وهو العبد المأذون من قبل مولاه في (البيع والشراء).
(9) لأن ما في يده لمولاه فإقراره بأن المال لغير مولاه غير مسموع.
(10) وهي المنقولة عن (ابن أشيم) لمخالفتها (لأصول المذهب) كما عرفت (11) في قول (الإمام) عليه السلام: (أن الحجة تمضي ويرد رقا) مع أن الأمر وهو دافع الدنانير أمر العبد المأذون بشراء عبد وإعتاقه عنه وأن يحج بنفسه ببقية المال لقول الأمر: و (حج عني بالباقي).
(12) أي العبد المأذون، بل دفع المبلغ إلى أبيه المعتق، وهو خلاف الأمر.
(13) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) وهو قوله (لاشتمالها) فالمعنى أنه كيف يمكن التوفيق بين مضي الحج وصحته، وبين رجوع العبد المعتق في الرقية
(2 أي (ورثة الدافع: ومولى العبد المعتق).
(3) أي (مولى العبد المأذون) فإن يده داخلة وهي مقدمة على الخارجة.
(4) وهو استصحاب بقاء رقية العبد ورجوعه إلى مولاه كما أفاده (الشهيد الأول) قدس سره.
(5) أي (تقديم اليد الداخلة، وإسقاط اليد الخارجة).
(6) وهما: (دعوى ورثة الدافع، ودعوى مولى المعتق).
(7) أي (اليد الداخلة على الخارجة).
(8) وهو العبد المأذون من قبل مولاه في (البيع والشراء).
(9) لأن ما في يده لمولاه فإقراره بأن المال لغير مولاه غير مسموع.
(10) وهي المنقولة عن (ابن أشيم) لمخالفتها (لأصول المذهب) كما عرفت (11) في قول (الإمام) عليه السلام: (أن الحجة تمضي ويرد رقا) مع أن الأمر وهو دافع الدنانير أمر العبد المأذون بشراء عبد وإعتاقه عنه وأن يحج بنفسه ببقية المال لقول الأمر: و (حج عني بالباقي).
(12) أي العبد المأذون، بل دفع المبلغ إلى أبيه المعتق، وهو خلاف الأمر.
(13) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) وهو قوله (لاشتمالها) فالمعنى أنه كيف يمكن التوفيق بين مضي الحج وصحته، وبين رجوع العبد المعتق في الرقية