والفرق بين الإذن والوكالة أن الإذن ما جعلت تابعة للملك، والوكالة ما أباحت التصرف المأذون فيه مطلقا (2)، والفارق بينهما (3) مع اشتراكهما في مطلق الإذن إما تصريح المولى بالخصوصيتين، أو دلالة القرائن عليه (5)، ولو تجرد اللفظ عن القرينة لأحدهما فالظاهر
____________________
(1) أي لو كان العبدان وكيلين من قبل مولييهما فاشترى كل منهما صاحبه من مولاه وكالة صح البيعان.
سواء كان البيعان مقترنين، أم سبق أحدهما الآخر، لأن الوكالة لا تبطل ببيع العبد الوكيل.
بخلاف الإذن فإنه بعد شراء العبد صاحبه من مولاه يبطل شراء الآخر صاحبه من مولاه، لبطلان الإذن بعد الشراء، لتبعية الإذن للملك، والملكية قد زالت بمجرد الشراء فلا مجال للإذن فتتوقف صحة البيع الآخر على إجازة المولى الجديد.
(2) قد أشرنا إلى شرح هذه العبارة في الهامش رقم 1 والمراد من الإطلاق أن الوكالة لا تتقيد بالملك كي تزول بزواله.
(3) أي (بين الإذن والوكالة).
(4) المراد من الخصوصيتين (خصوصية الإذن وخصوصية الوكالة) فالمعنى أنه من أين نعرف أن العبدين مأذونان أم وكيلان فأجاب (الشارح) قدس سره أنه يعلم ذلك بأحد طريقين:
إما بتصريح من المولى بأنهما مأذونان، أو وكيلان.
وإما بواسطة القرائن اللفظية أو المقامية.
(5) أي على أحدهما: الإذن - الوكالة.
سواء كان البيعان مقترنين، أم سبق أحدهما الآخر، لأن الوكالة لا تبطل ببيع العبد الوكيل.
بخلاف الإذن فإنه بعد شراء العبد صاحبه من مولاه يبطل شراء الآخر صاحبه من مولاه، لبطلان الإذن بعد الشراء، لتبعية الإذن للملك، والملكية قد زالت بمجرد الشراء فلا مجال للإذن فتتوقف صحة البيع الآخر على إجازة المولى الجديد.
(2) قد أشرنا إلى شرح هذه العبارة في الهامش رقم 1 والمراد من الإطلاق أن الوكالة لا تتقيد بالملك كي تزول بزواله.
(3) أي (بين الإذن والوكالة).
(4) المراد من الخصوصيتين (خصوصية الإذن وخصوصية الوكالة) فالمعنى أنه من أين نعرف أن العبدين مأذونان أم وكيلان فأجاب (الشارح) قدس سره أنه يعلم ذلك بأحد طريقين:
إما بتصريح من المولى بأنهما مأذونان، أو وكيلان.
وإما بواسطة القرائن اللفظية أو المقامية.
(5) أي على أحدهما: الإذن - الوكالة.