____________________
(1) أي يختبر.
(2) مقصوده رحمه الله أن الذي يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة إذا كان يكفي فيه الوصف.
فما لا يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة فهو أولى بكفاية الوصف فيه.
(3) أي الأصل الأولي والبناء العقلائي في جميع الأشياء في معاملاتهم، وإجاراتهم، ومصالحاتهم هو الاعتماد والبناء على صحة ما يتعاملون عليه بطبيعة الحال.
(4) أي بهذا الأصل الأولى، والبناء العقلائي، وبمقتضى الطبع.
(5) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 16 الحديث 2.
(2) مقصوده رحمه الله أن الذي يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة إذا كان يكفي فيه الوصف.
فما لا يمكن اختباره بالنظر والمشاهدة فهو أولى بكفاية الوصف فيه.
(3) أي الأصل الأولي والبناء العقلائي في جميع الأشياء في معاملاتهم، وإجاراتهم، ومصالحاتهم هو الاعتماد والبناء على صحة ما يتعاملون عليه بطبيعة الحال.
(4) أي بهذا الأصل الأولى، والبناء العقلائي، وبمقتضى الطبع.
(5) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب الخيار باب 16 الحديث 2.