(السادسة - إذا كان العوضان من المكيل، أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد) من الكيل أو الوزن أو العدد، فلا يكفي المكيال المجهول كقصعة (6) حاضرة وإن تراضيا به، ولا الوزن المجهول كالاعتماد على صخرة معينة
____________________
(1) المراد من العكس (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) كالعارية المجردة عن الشرط، فإن صحيحها لا يضمن، فكذلك فاسدها.
(2) المراد من الزوائد النماءات.
(3) أي (يوم القبض).
(4) أي (يوم التلف).
فالمعنى أن المشتري يدفع إلى البايع أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف (5) أي (يوم التلف) (6) القصعة: إناء مدور وسيع عالي الإطار فإذا كيل بها وبيع ما فيها بطل البيع، للجهالة الباقية فيها، فإن الجهالة لا ترتفع بمثل هذا.
(2) المراد من الزوائد النماءات.
(3) أي (يوم القبض).
(4) أي (يوم التلف).
فالمعنى أن المشتري يدفع إلى البايع أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف (5) أي (يوم التلف) (6) القصعة: إناء مدور وسيع عالي الإطار فإذا كيل بها وبيع ما فيها بطل البيع، للجهالة الباقية فيها، فإن الجهالة لا ترتفع بمثل هذا.