____________________
تقديم قول البايع في (الصورة الثانية)، والوجه الذي بموجبه كان المشتري منكرا هو بعينه يكون به البايع منكرا في (الصورة الثانية).
وأما الوجه الثاني لتقديم قول المشتري في (الصورة الأولى) فهي: أصالة عدم وصول حقه إليه.
وفي (الصورة الثانية) إذا أجرينا هذا الأصل وهو أصالة عدم وصول حقه إليه أيضا فقد خبطنا خبط عشواء، كيف وفي البين دعوى الزيادة على حقه.
وهل هذا إلا الجمع بين المتنافيين؟.
وهكذا قل في (الوجه الثالث) من وجوه تقديم قول المشتري فيما إذا ادعى النقيصة.
(1) المراد من القسم الأول (الشق الأول) وهو تقديم قول المشتري في صورة دعواه النقيصة.
(2) المراد من الإطلاق في كلام المصنف رحمه الله قوله:
(ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه).
وهذا يقتضي قبول قول المشتري في كلتا الصورتين (الزيادة والنقيصة).
فالمصنف رحمه الله اعتمد على شهرة المسألة، وكونها مفروضة فيما إذا كان المدعي للتغير هو المشتري.
لكن اعتماده رحمه الله على هذه الشهرة الذي جعله يطلق في كلامه مناف لتعميمه الحكم وهو (خيار كل من البايع والمشتري) في المسألة السابقة في صورتي مغبونية كل من البايع والمشتري بقوله: (وتخير المغبون منهما).
ثم عطف المصنف رحمه الله هذه المسألة وهي قوله:
(ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه).
على تلك المسألة وهو قوله: (تخير المغبون منهما).
وأما الوجه الثاني لتقديم قول المشتري في (الصورة الأولى) فهي: أصالة عدم وصول حقه إليه.
وفي (الصورة الثانية) إذا أجرينا هذا الأصل وهو أصالة عدم وصول حقه إليه أيضا فقد خبطنا خبط عشواء، كيف وفي البين دعوى الزيادة على حقه.
وهل هذا إلا الجمع بين المتنافيين؟.
وهكذا قل في (الوجه الثالث) من وجوه تقديم قول المشتري فيما إذا ادعى النقيصة.
(1) المراد من القسم الأول (الشق الأول) وهو تقديم قول المشتري في صورة دعواه النقيصة.
(2) المراد من الإطلاق في كلام المصنف رحمه الله قوله:
(ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه).
وهذا يقتضي قبول قول المشتري في كلتا الصورتين (الزيادة والنقيصة).
فالمصنف رحمه الله اعتمد على شهرة المسألة، وكونها مفروضة فيما إذا كان المدعي للتغير هو المشتري.
لكن اعتماده رحمه الله على هذه الشهرة الذي جعله يطلق في كلامه مناف لتعميمه الحكم وهو (خيار كل من البايع والمشتري) في المسألة السابقة في صورتي مغبونية كل من البايع والمشتري بقوله: (وتخير المغبون منهما).
ثم عطف المصنف رحمه الله هذه المسألة وهي قوله:
(ولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع يمينه).
على تلك المسألة وهو قوله: (تخير المغبون منهما).