____________________
(1) أي (الخيار).
(2) أي (الإقالة).
فالمعنى أن في صورة شرط الخيار للمشتري لا يحتاج إلى الإقالة، وكذا البايع لو كان له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة. (3) المراد من الأدلة الأحاديث المذكورة في باب الإقالة من كتاب الوسائل الباب الثالث.
(4) أي (الإقالة) ظاهرا، لكنه دفعا للإشكال الوارد من وجوب التطابق يمكن إرجاعه إلى زمن الخيار.
(5) المراد من المطلوب (فسخ العقد).
(6) أي (الإقالة).
فالمعنى أن الحديث السابق مطلق غير مقيد بصورة طلب إقالة المشتري، بل هو مطلق حتى ولو لم يطلبه الطرف المقابل، لعزة نفسه مثلا، فإن البايع لو أحرز الندم فإن المشتري وأراد إقالته من غير مطالبة المشتري صحت الإقالة مصداقا للحديث الشريف وبعبارة موجزة أن مشروعية الإقالة لا تتوقف على طلب إقالة المشتري، أو البايع إذا كان هو النادم.
ففيما نحن فيه الذي له الخيار سواء كان المشتري، أم البايع لا يتقدم إلى طلب الإقالة، لأنه يستطيع الفسخ المطلوب ابتداء، وعلى الرغم من هذا كله فالإقالة مشروعة للمشتري، أو البايع في زمن الخيار وإن لم يطلبها رفيقه أي الطرف المقابل (7) أي (حين الخيار).
(2) أي (الإقالة).
فالمعنى أن في صورة شرط الخيار للمشتري لا يحتاج إلى الإقالة، وكذا البايع لو كان له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة. (3) المراد من الأدلة الأحاديث المذكورة في باب الإقالة من كتاب الوسائل الباب الثالث.
(4) أي (الإقالة) ظاهرا، لكنه دفعا للإشكال الوارد من وجوب التطابق يمكن إرجاعه إلى زمن الخيار.
(5) المراد من المطلوب (فسخ العقد).
(6) أي (الإقالة).
فالمعنى أن الحديث السابق مطلق غير مقيد بصورة طلب إقالة المشتري، بل هو مطلق حتى ولو لم يطلبه الطرف المقابل، لعزة نفسه مثلا، فإن البايع لو أحرز الندم فإن المشتري وأراد إقالته من غير مطالبة المشتري صحت الإقالة مصداقا للحديث الشريف وبعبارة موجزة أن مشروعية الإقالة لا تتوقف على طلب إقالة المشتري، أو البايع إذا كان هو النادم.
ففيما نحن فيه الذي له الخيار سواء كان المشتري، أم البايع لا يتقدم إلى طلب الإقالة، لأنه يستطيع الفسخ المطلوب ابتداء، وعلى الرغم من هذا كله فالإقالة مشروعة للمشتري، أو البايع في زمن الخيار وإن لم يطلبها رفيقه أي الطرف المقابل (7) أي (حين الخيار).