____________________
(1) أي في صورة ادعاء النقيصة من جانب المشتري، وفي صورة دعوى الزيادة من جانب البايع.
(2) حاصل ما أفاده رحمه الله في هذا المقام: أنه لو قلنا بتقديم قول المشتري في (الصورتين)، وهما: ادعاء النقيصة في المبيع من جانب المشتري، وتقديم قوله مع اليمين.
وادعاء الزيادة في المبيع من جانب البايع، وتقديم قول المشتري أيضا، لزم الجمع بين المتنافين مدعا ودليلا.
أما لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث المدعى، فلأن المشتري كان في (الصورة الأولى) - وهي نقيصة المبيع - منكرا لما يدعيه البايع من علم المشتري بالتغير فيقدم قوله، طبقا للأصول.
وأما في (الصورة الثانية) - وهي ادعاء زيادة المبيع من جانب البايع - يكون المشتري مدعيا علم البايع بزيادة المبيع والبايع ينكره فكيف يقدم قول المشتري مع كونه مدعيا، والمقام مقام تقديم قول البايع، لا قول المشتري.
ولا يصح القول في هذه الصورة بأن المشتري منكر، لادعائه علم البايع بزيادة المبيع فلا مجال لصدق الإنكار عليه.
فتقديم قوله يلزم الجمع بين المتنافيين مدعا ودليلا.
وأما لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل فهو أن البايع إذا ادعى علم المشتري بالنقيصة في (الصورة الأولى)، وقلنا بتقديم قول المشتري مع يمينه فكيف يمكن القول في (الصورة الثانية) أيضا بأن البايع يدعي علم المشتري، واطلاعه على الزيادة، والمشتري منكر، فلازم ذلك تقديم قول المشتري، لأنه منكر.
فإذا قلنا بتقديم قول المشتري لزم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل لأن الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في (الصورة الأولى) هو بعينه يقتضي
(2) حاصل ما أفاده رحمه الله في هذا المقام: أنه لو قلنا بتقديم قول المشتري في (الصورتين)، وهما: ادعاء النقيصة في المبيع من جانب المشتري، وتقديم قوله مع اليمين.
وادعاء الزيادة في المبيع من جانب البايع، وتقديم قول المشتري أيضا، لزم الجمع بين المتنافين مدعا ودليلا.
أما لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث المدعى، فلأن المشتري كان في (الصورة الأولى) - وهي نقيصة المبيع - منكرا لما يدعيه البايع من علم المشتري بالتغير فيقدم قوله، طبقا للأصول.
وأما في (الصورة الثانية) - وهي ادعاء زيادة المبيع من جانب البايع - يكون المشتري مدعيا علم البايع بزيادة المبيع والبايع ينكره فكيف يقدم قول المشتري مع كونه مدعيا، والمقام مقام تقديم قول البايع، لا قول المشتري.
ولا يصح القول في هذه الصورة بأن المشتري منكر، لادعائه علم البايع بزيادة المبيع فلا مجال لصدق الإنكار عليه.
فتقديم قوله يلزم الجمع بين المتنافيين مدعا ودليلا.
وأما لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل فهو أن البايع إذا ادعى علم المشتري بالنقيصة في (الصورة الأولى)، وقلنا بتقديم قول المشتري مع يمينه فكيف يمكن القول في (الصورة الثانية) أيضا بأن البايع يدعي علم المشتري، واطلاعه على الزيادة، والمشتري منكر، فلازم ذلك تقديم قول المشتري، لأنه منكر.
فإذا قلنا بتقديم قول المشتري لزم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل لأن الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في (الصورة الأولى) هو بعينه يقتضي