(و) تظهر (الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع) الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره، فعلى الأول (3) على البائع، وعلى الثاني (4) على المشتري لوقوعه في ملكه، ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ (5) لكن نقله بغير أمره (6)، فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤنة.
وكون (7) المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم إنما
____________________
(1) المراد من الثاني (هو البطلان من حين الكسر).
(2) أي جماعة الفقهاء (وظاهر) عطف على (احتمالا).
(3) أي (بطلان العقد من أصله).
(4) أي (بطلان العقد من حين الكسر).
(5) أي حين نقله من مكان البايع، سواء كان من حانوت، أم مخزن، أم غيرهما، بناء على القول الأول وهو البطلان من رأسه.
فإنه حينئذ يكون المبيع الفاسد ملكا للبايع فلا يجوز نقله من محله.
(6) ولا يخفى ما فيه، لأن المشتري يكون مالكا للمبيع بحسب الظاهر وإن كان المبيع ملكا للبايع في الواقع ونفس الأمر. فنقل المشتري المبيع من ذلك المكان مستند إلى أمر البايع وإذنه.
وليس للبايع أن يمتنع عن نقله، بل عليه أن يخلي بين المشتري وبين المبيع.
(7) دفع وهم حاصل الوهم: أن المشتري هنا جاهل بالفساد فما يغرمه ويصرفه على (المبيع) يرجع على البايع، لأنه مغرور فتشمله القاعدة (المغرور يرجع على من غره).
وحاصل الدفع أن الغرور منفي هنا، لاشتراك البايع والمشتري في ذلك، لعدم علمهما بالفساد فلا خصوصية في شخص المشتري.
(2) أي جماعة الفقهاء (وظاهر) عطف على (احتمالا).
(3) أي (بطلان العقد من أصله).
(4) أي (بطلان العقد من حين الكسر).
(5) أي حين نقله من مكان البايع، سواء كان من حانوت، أم مخزن، أم غيرهما، بناء على القول الأول وهو البطلان من رأسه.
فإنه حينئذ يكون المبيع الفاسد ملكا للبايع فلا يجوز نقله من محله.
(6) ولا يخفى ما فيه، لأن المشتري يكون مالكا للمبيع بحسب الظاهر وإن كان المبيع ملكا للبايع في الواقع ونفس الأمر. فنقل المشتري المبيع من ذلك المكان مستند إلى أمر البايع وإذنه.
وليس للبايع أن يمتنع عن نقله، بل عليه أن يخلي بين المشتري وبين المبيع.
(7) دفع وهم حاصل الوهم: أن المشتري هنا جاهل بالفساد فما يغرمه ويصرفه على (المبيع) يرجع على البايع، لأنه مغرور فتشمله القاعدة (المغرور يرجع على من غره).
وحاصل الدفع أن الغرور منفي هنا، لاشتراك البايع والمشتري في ذلك، لعدم علمهما بالفساد فلا خصوصية في شخص المشتري.