واحتمال كونه (11) المشتري لكونه (12).
____________________
(1) أي (المؤنة).
(2) أي (المبيع).
(39 اسم كان مستتر يرجع إلى (الموضع) المراد منه المكان.
(4) أي (الموضع).
(5) أي (المبيع).
(6) أي (المملوك) فالمعنى: أو يكون المبيع في مكان يشبه المملوك كالمسجد والمدرسة وغيرهما.
(7) والعكس هو (توجه الغرامة على البايع حينئذ).
فالمعنى أن المبيع لو كان في مكان مملوك لغير البايع، أو في مكان يشبه المملوك كالمسجد والمدرسة وطلب المالك، أو من هو في حكم المالك نقل المبيع من المكان، واحتاج النقل إلى مؤنة كانت المؤنة على البايع، دون المشتري.
(8) أي (النقل) والمراد مؤنته.
(9) سواء قلنا ببطلان العقد من رأسه أم من حين الكسر.
(10) أي تقدير بطلان البيع من رأسه، وتقدير بطلان البيع من حين الكسر (11) أي (النقل) والمراد مؤنته.
(12) أي (النقل) أي لكون نقل المكسور من فعل المشتري.
حاصل المعنى أن مؤنة نقل المكسور من ملك الغير تكون على المشتري، لا على البايع.
(2) أي (المبيع).
(39 اسم كان مستتر يرجع إلى (الموضع) المراد منه المكان.
(4) أي (الموضع).
(5) أي (المبيع).
(6) أي (المملوك) فالمعنى: أو يكون المبيع في مكان يشبه المملوك كالمسجد والمدرسة وغيرهما.
(7) والعكس هو (توجه الغرامة على البايع حينئذ).
فالمعنى أن المبيع لو كان في مكان مملوك لغير البايع، أو في مكان يشبه المملوك كالمسجد والمدرسة وطلب المالك، أو من هو في حكم المالك نقل المبيع من المكان، واحتاج النقل إلى مؤنة كانت المؤنة على البايع، دون المشتري.
(8) أي (النقل) والمراد مؤنته.
(9) سواء قلنا ببطلان العقد من رأسه أم من حين الكسر.
(10) أي تقدير بطلان البيع من رأسه، وتقدير بطلان البيع من حين الكسر (11) أي (النقل) والمراد مؤنته.
(12) أي (النقل) أي لكون نقل المكسور من فعل المشتري.
حاصل المعنى أن مؤنة نقل المكسور من ملك الغير تكون على المشتري، لا على البايع.