وربما قبل بتقديم قول البائع، لتحقق الاطلاع (2) المجوز للبيع، وأصالة (3) عدم التغير. ولو انعكس الفرض بأن ادعى البائع تغيره في جانب الزيادة وأنكر المشتري احتمل تقديم قول المشتري أيضا، كما يقتضيه إطلاق (4) العبارة، لأصالة عدم التغير، ولزوم (5) البيع.
والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري (6) وفي تقديم قول
____________________
(1) أي المشتري أي ولاستصحاب بقاء يد المشتري على الثمن فيما إذا اختلفا في التغير، للشك في انتقال ماله إلى البايع.
(2) أي اطلاع المشتري على المبيع. (3) المراد من الأصل هنا الاستصحاب أي عند الشك في التغير نستصحب عدمه.
(4) أي إطلاق عبارة (المصنف) رحمه الله حيث قال: (قدم قول المشتري) من دون تقييد في جانب الزيادة، أو النقيصة.
(5) هذا من متفرعات أصالة عدم التغير، لأنه إذا ثبت عدم التغير بالأصل ثبت لزوم في البيع.
ولا يتوهم أنه دليل ثان مستقل كي يرد عليه إنا نشك في وقوع البيع من أصله فلا يأتي أصالة اللزوم.
(6) أي في صورة ادعاء البايع الزيادة، يقدم قوله، بعين ما ذكر في تقديم قول المشتري.
لأن المشتري هنا يدعي علم البايع بهذه الزيادة، والبايع ينكره، ولأن الأصل عدم وصول حق البايع إليه فيكون البايع في معنى المنكر. ولأصالة بقاء يد البايع على المبيع.
(2) أي اطلاع المشتري على المبيع. (3) المراد من الأصل هنا الاستصحاب أي عند الشك في التغير نستصحب عدمه.
(4) أي إطلاق عبارة (المصنف) رحمه الله حيث قال: (قدم قول المشتري) من دون تقييد في جانب الزيادة، أو النقيصة.
(5) هذا من متفرعات أصالة عدم التغير، لأنه إذا ثبت عدم التغير بالأصل ثبت لزوم في البيع.
ولا يتوهم أنه دليل ثان مستقل كي يرد عليه إنا نشك في وقوع البيع من أصله فلا يأتي أصالة اللزوم.
(6) أي في صورة ادعاء البايع الزيادة، يقدم قوله، بعين ما ذكر في تقديم قول المشتري.
لأن المشتري هنا يدعي علم البايع بهذه الزيادة، والبايع ينكره، ولأن الأصل عدم وصول حق البايع إليه فيكون البايع في معنى المنكر. ولأصالة بقاء يد البايع على المبيع.