وربما قيل بظهور الفائدة أيضا في ما لو تبرأ البائع من عيبه فيتجه كون تلفه من المشتري على الثاني (5) دون الأول (6). ويشكل صحة الشرط على تقدير فساد الجميع، لمنافاته (7) لمقتضى (8) العقد، إذ لا شئ في مقابلة الثمن فيكون أكل مال بالباطل، وفيما (9) لو رضي به (10) المشتري بعد الكسر، وفيه أيضا نظر، لأن الرضا بعد الحكم بالبطلان لا أثر له.
____________________
(1) وجه ثان لكون المؤنة على المشتري، فإن زوال المالية عن المكسور قد دخل على الطرفين وهما البايع والمشتري.
(2) أي (البايع والمشتري).
(3) أي سواء قلنا ببطلان البيع من أصله، أم من حين الكسر.
(4) أي حكم المؤنة.
(5) أي بطلان العقد من حين الكسر.
(6) أي بطلان العقد من أصله.
(7) أي (فساد الجميع).
(8) إذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن، ولا شئ هنا بعد فساد الجميع في مقابل الثمن.
(9) أي وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.
(10) أي (بالمبيع الفاسد).
فالمعنى أنه بناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع للمشتري ومصارف نقله عليه أيضا، لا على البايع.
(11) أي (للرضا).
(2) أي (البايع والمشتري).
(3) أي سواء قلنا ببطلان البيع من أصله، أم من حين الكسر.
(4) أي حكم المؤنة.
(5) أي بطلان العقد من حين الكسر.
(6) أي بطلان العقد من أصله.
(7) أي (فساد الجميع).
(8) إذ مقتضى العقد وجود مقابل للثمن، ولا شئ هنا بعد فساد الجميع في مقابل الثمن.
(9) أي وتظهر الفائدة أيضا فيما لو رضي بالمبيع الفاسد.
(10) أي (بالمبيع الفاسد).
فالمعنى أنه بناء على القول ببطلان العقد من حين الكسر يكون المبيع للمشتري ومصارف نقله عليه أيضا، لا على البايع.
(11) أي (للرضا).