(الحادية عشرة - لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب، أو غيره) للجهالة، ولو في بعض المبيع، (ولا اللبن في الضرع) بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذات خف (5)، أو ظلف (6) (كذلك (7))
____________________
فالمعنى أن الرضا بعد الحكم ببطلان البيع سواء كان البطلان من حين العقد كما هو القول الأول أم بعد الكسر كما هو القول الثاني لا أثر له، فهو كالعدم.
(1) وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا.
(2) أي (الهمز).
(3) أي كما أن (الفأرة) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا.
(4) أي الأصل العقلائي في المعاملات (هي الصحة).
(5) (الخف) للإبل، كما أن الحافر لغيرها.
(6) (الظلف) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة، والظبي والشاة.
(7) أي (ولو مع الضميمة).
(1) وزان التمر والتمرة فهو جمع فأرة بالهمز أيضا.
(2) أي (الهمز).
(3) أي كما أن (الفأرة) بغير هذا المعنى أيضا تكون بالهمز مفردة وجمعا.
(4) أي الأصل العقلائي في المعاملات (هي الصحة).
(5) (الخف) للإبل، كما أن الحافر لغيرها.
(6) (الظلف) بمنزلة الحافر لما اجتر من الحيوانات كالبقرة، والظبي والشاة.
(7) أي (ولو مع الضميمة).