(وهل يكون العقد مفسوخا من أصله) نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء، (أو يطرأ عليه الفسخ) بعد الكسر وظهور الفساد، التفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد (2)، وإنما تبين الفساد بالكسر (3) فيكون هو المفسد (نظر) ورجحان الأول (4) واضح، لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، لا أحدث عدمها (5) حينه (6)، والصحة مبنية على الظاهر (7)
____________________
(1) أي لمكسوره قيمة.
(2) وهو الاعتماد على أصل الصحة وهو (بناء العقلاء). في معاملاتهم على أنها صحيحة، لا فاسدة.
(3) فيكون الكسر هو المفسد للعقد من حين الكسر، لا من أول الأمر وحين العقد.
(4) المراد من الأول (هو بطلان العقد من أصله).
(5) أي (المالية).
(6) أي حين الكسر.
(7) والصحة الظاهرية المدعاة لا تعارض الفساد الواقعي، ولا تنافيه.
فالصحة مبنية على الظاهر، دون الواقع.
(2) وهو الاعتماد على أصل الصحة وهو (بناء العقلاء). في معاملاتهم على أنها صحيحة، لا فاسدة.
(3) فيكون الكسر هو المفسد للعقد من حين الكسر، لا من أول الأمر وحين العقد.
(4) المراد من الأول (هو بطلان العقد من أصله).
(5) أي (المالية).
(6) أي حين الكسر.
(7) والصحة الظاهرية المدعاة لا تعارض الفساد الواقعي، ولا تنافيه.
فالصحة مبنية على الظاهر، دون الواقع.