____________________
(1) أي الوجهان المذكوران في صورة اختلاف المتبايعين في (التقدم والتأخر) جاريان هنا في صورة اختلافهما في (تقدم التلف وتأخره) عن البيع.
وكذا لو اختلفا في التلف في أنه قبل التخلية، أو بعدها.
ففي صورة التقدم يكون التلف من مال البايع، لأن كل بيع تلف قبل القبض فهو من مال البايع.
وفي صورة التأخر يكون التلف من مال المشتري لأصالة عدم وصول حق المشتري إليه.
ولا يخفى عدم جريان أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، لتقدم أصالة تأخر الحادث فهو مقدم على تلك الأصالة.
وإنما يجري تلك الأصالة إذا لم يكن في البين معارضة، وهنا تعارض بين تلك وهذه، وهي (أصالة تأخر الحادث).
(2) أي اتفقا على التغير ولكن لم يختلفا في التقدم والتأخر، لعدم علمهما به، فإنه في هذه الحالة يتعارض أصلان وهما: (أصل عدم تقدم الحادث، وأصل عدم تقدم العقد على التلف) فيتساقطان.
(3) المذكورين وهما: (تعارض أصل عدم تقدم الحادث، وأصل عدم تقدم العقد على التلف).
وكذا لو اختلفا في التلف في أنه قبل التخلية، أو بعدها.
ففي صورة التقدم يكون التلف من مال البايع، لأن كل بيع تلف قبل القبض فهو من مال البايع.
وفي صورة التأخر يكون التلف من مال المشتري لأصالة عدم وصول حق المشتري إليه.
ولا يخفى عدم جريان أصالة عدم وصول حق المشتري إليه، لتقدم أصالة تأخر الحادث فهو مقدم على تلك الأصالة.
وإنما يجري تلك الأصالة إذا لم يكن في البين معارضة، وهنا تعارض بين تلك وهذه، وهي (أصالة تأخر الحادث).
(2) أي اتفقا على التغير ولكن لم يختلفا في التقدم والتأخر، لعدم علمهما به، فإنه في هذه الحالة يتعارض أصلان وهما: (أصل عدم تقدم الحادث، وأصل عدم تقدم العقد على التلف) فيتساقطان.
(3) المذكورين وهما: (تعارض أصل عدم تقدم الحادث، وأصل عدم تقدم العقد على التلف).