من الإبل وما كان من ذلك جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذو عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (1).
6 - فقه الرضا (ع): دية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وفي الجراحات في الجائفة ثلث الدية - وهي التي تبلغ الجوف - و كذلك في المأمومة - وهي التي تبلغ أم الدماغ - والمنقلة خمس عشر - وهي التي تنقل منها العظام - وفي الشجة التي لم توضح وقد كادت أن توضح أربع من الإبل - والموضحة التي توضح العظام - ودية السن خمس من الإبل، ودية الإصبع عشرون من الإبل، وقال أبو جعفر: في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا، فان كانت عظاما فعليه الدية (2).
7 - الاختصاص: الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا، وبعضهم له ثمانية وعشرون، [فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا] (*) اثنى عشر في مقاديم الفم، وستة عشر سنا في مواخيره، فعلى هذا قسمت دية الأسنان، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب، فان ديتها خمسمائة درهم وهي اثنا عشر سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الأضراس حتى يذهب على النصف من دية المقاديم، ففي كل سن كسر حتى يذهب فان ديته مائتان و خمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعة آلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له، وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (3).
8 - قال: وسألته عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد منها