5 - تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به، قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله، قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته، أما إنه لم يكن من ذهب ولا فضة، قال: قلت: فأيهما كان أحق به؟
قال: الأكبر، كذلك نقول (1).
5 - * (باب) * * " (ميراث الإخوة وأولادهما والأجداد) " * * " (والجدات والطعمة للجد) " * 1 - معاني الأخبار: أبى، عن سعد، عن ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكلالة ما لم يكن والد ولا ولد (2).
2 - تفسير علي بن إبراهيم: أبي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية لقول الله " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم، و إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة (3).
3 - تفسير علي بن إبراهيم: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " فهذه كلالة الام وهي الاخوة والأخوات من الام، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم يأخذون الثلث فيقسمونه ما بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء (4).