وروي سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان، أما الظاهران فالغرس والبناء وأما الباطنان فالبئر والمعدن، وربما روي هذا الخبر على الإضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة ودخل في باب الحقيقة (1).
14 - كتاب الإمامة والتبصرة: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.
15 - ومنه: عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.
3 - * " (باب الشفعة) " * 1 - أمالي الطوسي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2).
2 - قرب الإسناد: ابن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال: فقال: ليس لأحد فيها شفعة (3).
3 - فقه الرضا (ع): اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة، وليس في المجاز