يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (1).
9 - * " (باب ") * * " (الحكم على الغايب والميت) " * 1 - قرب الإسناد: أبو البختري، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لا يقضى على غايب (2).
10 - * " (باب) " * * " (عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى) " * * " إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة) " * * " (ظالم أو منع مسلما حقه) " * الآيات: البقرة: " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون " (3).
النساء: " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " (4).
وقال تعالى: " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما " (5).