دينارا (1).
باب البطن: في الجائفة ثلث دية النفس، وإن نفذت من الجانبين فأربع مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا (2).
باب الورك: وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، فان صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره، فان وضحت فربع دية كسره، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمس وسبعون دينارا، ودية فك الورك ثلاثون دينارا فان رض فعثم ثلث دية النفس (3).
باب الذكر والأنثيان: البيضان ألف دينار، وقد روي أن أحدهما يفضل على الأخرى، وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد، فان فحج فلم يقدر على المشي إلا شيئا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمان مائة دينار، وفي الذكر ألف دينار (4).
باب الفخذين: ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار، فإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية موضع العثم أربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها (5).
باب الركبتين: وفى الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها، فان رضت فعثمت فثلث دية النفس، فان فكت فثلاثون دينارا (6).
باب الساقين: إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها ربع دية موضحتها وهو خمسه