وأقول أنا قضى على فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها (1).
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (2).
24 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها، وإن شاء تروج أمها (3).
25 - الحسين بن سعيد أو النوادر: صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (4).
26 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال: البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل بإحداها حلت له الأخرى (5).
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له:
27 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت: نعم قال: لا، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه -: إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها (6).