نقبه أربع دنانير، وفي فكه خمسة دنانير، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خمس وخمسون دينارا وثلث، وفي كسرها أحد عشر دينارا وثلث، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف، وفي موضحتها دينار وثلثان، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث، وفي نقبه دينار وثلثان، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث، وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبع وعشرون دينارا أو نصف ربع وعشرون دينارا وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، وإذا أصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة، وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وثلاثون، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان، ودية أظفار الرجلين كذلك، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا (1).
باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع: وإذا انكسر الصدر و انثنى شقاه ديته خمس مائة دينار، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته من الكتفين ألف دينار، وإذا انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار، ودية الموضحة في الصدر خمس وعشرون دينارا، وإن اعترى الرجل صعر حتى لا يقدر أن يلتفت فديته خمس مائة دينار، وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمس وعشرون دينارا ونصف، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف، ودية موضحته ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه عشر دنانير، ودية نقل عظامه خمس دنانير، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف، فان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف، وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون