فلان الجبار فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه (1).
5 - مجالس المفيد: المراغي، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسن النهاوندي عن أبي الخزرج الأسدي، عن محمد بن الفضيل، عن أبان بن أبي عياش، عن جعفر ابن أياس، عن أبي سعيد الخدري قال: وجد قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج عليه السلام مغضبا حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله، والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله في النار، والذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحدا ظلما إلا جلد غدا في نار جهنم مثله، والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم (2).
6 - روضة الواعظين: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي به في المغرب كان كمن قتله وشرك في دمه (3).
3 - * " (باب) " * * " (أقسام الجنايات وأحكام القصاص) " * الآيات: البقرة: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لعلكم تتقون " وقال تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (4).
النساء: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ