وهذا أمر قد مضى وذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت دية تلك له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيره، قلت: فان أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله (1).
6 - فقه الرضا (ع): اعلم يرحمك الله أن الله عز وجل جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة، لئلا يتعدى الناس حدود الله فيتفانون، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فان ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة دينارين، ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فان ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة ألف درهم، والأنثى خمسة ألف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل فإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته سوى ديتها نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى (2).
7 - الإرشاد: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب امرأته فألقت علقة أن عليه ديتها أربعين دينارا وتلي قوله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا وفي المضغة ستون دينارا، وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار، وإذا ولجتها الروح كان فيه ألف دينار (3).