2 - " (باب) " * " (حكم المفقودة زوجها) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب: روي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليا حكم بأنها لا تتزوج حتى يجئ نعي موته وقال: هي امرأة ابتليت فلتصبر.
وقال عمر: تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قول علي عليه السلام (1).
2 - الاختصاص: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد وإلا تزوجت، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول اعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول وإن اختارت الثاني فهو زوجها (2).
3 - الاختصاص: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير قال: قال مؤمن الطاق فيما ناظر به أبا حنيفة: إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت فقدمت وقد تزوجت امرأتي فقال: إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، و الأمة على خلافه، وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج إنشاءت والأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها (3).
4 - كتاب سليم بن قيس: عن أمير المؤمنين عليه السلام عن ذكر بدع عمر قال: وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج، فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس فاتخذوه سنة وقبلوه عنه