تزوج امرأة فلامسها فمهرها واجب، وإنها حرام على أبيه وابنه (1).
34 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: حدثني سعيد، عن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا:
لتغلبنا على رسول الله، فقالتا لها: لا ترين رسول الله منك حرصا، فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت: أعوذ بالله منك، فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت: لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولي الناس أبا بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما: اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختارتا الباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر بن أذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ما نهى النبي صلى الله عليه وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم (2).
35 - الحسين بن سعيد أو النوادر: النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال: لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (3).
36 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها (4).
37 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي ابن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال:
ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لأبي جاريتان فوهب