7 - علل الشرائع: في خبر ابن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله: هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله؟ قال: بل من شماله، ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى كحظ الذكر من الميراث، فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد (1).
8 - الخرائج: قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال: لأن المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة، إنما ذلك على الرجال، فقلت في نفسي:
كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل عليه السلام على فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما (2).
9 - مناقب ابن شهرآشوب: سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ قال: لأنها مستأجرة قال: ولم جعل البينة في النكاح؟ قال: للمواريث (3).
10 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات وهم قوامون على النساء.
2 - " (باب) " * " (سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال) " * * (العول والتعصيب) " * الآيات: النساء: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء