المسلمين (1).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة؟ قال: نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا، فقال أصحابه: قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول الله: احلفوا اليهود، قالوا: كيف نحلف على أخينا قوما كفارا؟ فقالوا:
احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على مالا نعلم ولم نشهد؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: كيف كانت القسامة؟ قال: هي حق لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس (2).
9 - وعنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبايل أو على باب دار قوم قال: ليس عليهم شئ ولا يبطل ديته ولكن يعقل (3).
7 - * (" باب ") * * " (الجناية بين المسلم والكافر والحر والعبد وبين الوالد) " * * " (والولد والرجل والمرأة) " * 1 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال: يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار (4).
2 - وسألته عليه السلام عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ قال:
يقتلون به (5).
3 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ قال:
يؤدون ثمنه (6).
4 - قال: وسألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جني؟ قال: على