* باب النذور الايمان التي يلزم صاحبها الكفارة * 125 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عما يكفر من الايمان؟ قال؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (1).
126 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة. فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت: أشئ واجب أفعله؟ فقال: لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (2).
127 - روى عبد الله بن مسكان، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (3).
128 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة، قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (4).
129 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين، وهو لا يعلم قال:
ليس عليه شئ (5).
130 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها قال: إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين، وقال في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة، فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيها فإنه يجزي عنه (6).