على عشرة أصابع أو نقص من عشرة فيها دية؟ قال: فقال لي: يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين، فما زاد أو نقص فلا دية له، و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له، وفي كل أصبع من أصابع اليدين ألف درهم؟ وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم، وكل ما كان فيها شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (1).
9 - مقصد الراغب: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امرأة فألزمه ديتها وأجبره على إمساكها.
10 - وقضى عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت واحدة الأخرى بإصبعها فألزمها المهر وحدها، وقال تمسكوا بقضائي حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون القاضي بينكما، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم، فاحتبى ببردة عليه ثم قال: أنا أقضي بينكما إن شاء الله، فنادى رجل من القوم إن عليا قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله: هو كما قضى علي عليه السلام فرضوا.
11 - الهداية: كلما كان في الانسان واحد ففيه الدية كاملة وكلما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية إلا الشفتين فان دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلى ستة آلاف، لان السفلى تمسك الماء، ودية البيضة اليمنى ثلث الدية ودية اليسرى ثلثا الدية، لان اليسرى منها الولد، وقتل العمد فيه القود إلا أن يرضى بالدية، وقتل الخطأ فيه الدية، و العمد هو أن يريد الرجل شيئا فيصيبه، والخطأ أن يريد شيئا فيصيب غيره، ولو أن رجلا لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد، ودية الخطأ تستأدي من العاقلة في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل في ماله تستأدي منه في سنة، ولا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقرة مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم، وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة