الحق: له مثل أجر القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله (1).
20 - وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال: سمعت من سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن الرجل تكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على الصحيح مما يرون فيه مذهبهم، إني إذا أقمت الشهادة احتجت إلى أن أغيرها خلاف ما أشهدت عليه، وأن أزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه، وإلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق بما أشهدت أيحل لي ذلك؟ فقال: إي والله ذاك أفضل الأجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون الصحيح في قضائهم (2).
21 - السرائر: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة و تزوجت، ثم إن الزوج الغائب قدم، فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخر عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع فيرد على الأخير، والأول أملك بها، وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها (3).
22 - تفسير الإمام العسكري: قوله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال أمير المؤمنين عليه السلام: أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لاقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم، وليأمر بالمعروف، ولينه عن المنكر (4).
23 - وفى خبر آخر " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبي، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه (5).