فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما (1).
11 - السرائر: ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح (2).
8 - * (" باب ") * * " (ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى) " * * " (والمهدوم عليهم وذي الرأسين) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب، الإرشاد: روي الحسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته قال: بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له: يا أبا أمية أخلني فان لي حاجة قال: فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى خاصة من حضر فقال له: أذكر حاجتك فقال: يا أبا أمية إن لي ما للرجل و ما للنساء، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له: قد سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام قضية أنا أذكرها: خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج قال الشخص: من كليهما، قال: فمن أيهما ينقطع؟ قال: منهما معا، فتعجب شريح قال الشخص: سأورد عليك من أمري ما هو أعجب، قال شريح: ما ذاك؟ قال:
زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال: هذا أمر لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه، فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة، فدعا أمير المؤمنين عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له: من زوجك؟ قال: فلان ابن فلان وهو حاضر بالمصر، فدعا به وسأله عما قال، فقال: صدق، فقال