جهلا وقلة علم بكتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (1).
3 - * " (باب) " * * " (الخلع والمباراة) " * الآيات: البقرة: " ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (2).
النساء: " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا " (3).
1 - تفسير علي بن إبراهيم: أبى، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة، أو تقول: لا أطيع لك أمرا.
فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما أقدر عليها مما تعطيه من مالها، فإذا تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن رجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها، وقال: لا رجعة