3 - * " (باب) " * " (من يجوز شهادته ومن لا يجوز) " * الآيات: النور " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " (1).
أقول: قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء.
1 - أمالي الصدوق: أبى، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح ابن شعيب، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح، عن علقمة قال: قال الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله: أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته، قال:
فقلت له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة، وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل داخل في ولاية الشيطان، ولقد حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير، الخبر (2).
2 - تفسير العياشي: عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، ولم يحمله نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير (3).