وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده (1).
7 - تفسير العياشي: عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (2).
8 - مناقب ابن شهرآشوب: ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال: إن عليا عليه السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال: يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس: قتلت رجلا وصرت حرا! فقال عليه السلام: لا، هو رد على مواليه (3).
9 - العلل: لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: العلة في أن لا يقتل والد بولده أن الولد مملوك للأب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك، وهو عند الناس حر.
* " (أبواب الديات) " * أقول: قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا فلا تغفل.
1 - " (باب) " * " (الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة) " * 1 - علل الشرائع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح